السيد علي الطباطبائي
194
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( ولو من يحجب الأم ) * من الأخوة * ( رد على الأب والبنت ) * خاصة * ( أرباعا ) * والفريضة حينئذ من أربعة وعشرين للأم سدسها أربعة وللبنت اثنا عشر بالأصل وثلاثة بالرد ، وللأب أربعة بالأصل وواحد بالرد . ولا خلاف في أصل الرد هنا وسابقا وكونه في السابق أخماسا ، ولا في اختصاصه هنا بمن عدا الأم ، بل على جميع ذلك الإجماع ، في عبائر جمع ، ولا في كون الرد هنا أرباعا ، الا من نادر فجعله أخماسا ، ولا بأس به ان لم ينعقد الإجماع على خلافه كما هو الظاهر . * ( ولو كان ) * مع الأبوين * ( بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان ) * بينهما * ( وللبنتين أو البنات الثلثان بالسوية ) * ولا رد في المقام ، لأن الفريضة فيه بقدر السهام . * ( ولو كان معهما ) * أي مع البنتين * ( أو معهن ) * أي البنات * ( أحد الأبوين ) * خاصة * ( كان له السدس ) * مطلقا أبا كان أو أما * ( ولهما أو لهن الثلثان ، و ) * السدس * ( الباقي ) * عن سهامهم * ( يرد ) * عليهم جميعا * ( أخماسا ) * على نسبة السهام على الأشهر الأقوى ، بل كاد أن يكون إجماعا ، خلافا للإسكافي فخص الرد بالبنتين وهو شاذ وفي صريح التحرير ( 1 ) وظاهر الدروس ( 2 ) الإجماع على المختار . * ( ولو كان مع البنت ) * أو البنتين فصاعدا * ( والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع ) * مطلقا * ( وللزوجة الثمن ) * كذلك * ( وللأبوين السدسان ) * ان كانا معا ، والا فلأحدهما ، السدس * ( والباقي للبنت ) * والبنتان . * ( وحيث يفضل ) * شيء * ( عن ) * الفريضة التي هي * ( النصف ) * والسدسان والثمن في مثال المتن ويختلف باختلاف الفروض التي فرضناها ، وهي ما لو كان
--> ( 1 ) التحرير 2 - 163 . ( 2 ) الدروس ص 258 .